بمجرده (١) بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا أنه لا يستقل أيضا (٢)
______________________________________________________
لا يقال : ان مقتضى الظن بالحكم هو الظن بالعقوبة لا الشك فيها واحتمالها.
فانه يقال : ليس غرض المصنف دعوى الملازمة بين الحكم بوجوده الواقعي وبين العقوبة على مخالفته حتى يكون العلم بالتكليف والظن به والشك فيه موجبا للعلم بالعقوبة والظن بها والشك فيها ، إذ لا يتصور التفكيك بين المتلازمين في شيء من المراحل ، بل غرضه عدم استقلال العقل بقبح العقوبة مع احتماله بيانية الظن ، ومع هذا الاحتمال يحتمل العقوبة ، فيحصل التفكيك بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة.
وبالجملة : يكون العقاب في المقام محتملا ، والعقل يستقل بوجوب دفعه كالعقاب المظنون ، هذا. وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا الإشكال وأجاب عنه ، ولكن المصنف ارتضاه ولم يجب عنه ولم يكن له وجه كما ذكرناه في التعليقة ، قال في الرسائل ما لفظه : «اللهم إلّا أن يقال : ان الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط أو المركب بالوجوب والحرمة انما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم ، وأما مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة ، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع ، ويرده أنه ... إلخ» فراجع.
(١) أي : بتنجز التكليف بمجرد الظن به ، و «بحيث» تفسير للتنجز.
(٢) يعني : أن العقل كما لا يستقل بالحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به كذلك لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة ، بل يحتمل العقوبة معه ، لما عرفت من احتمال كون هذا الظن بيانا للحكم الواقعي ، ومعه لا يستقل العقل بعدم استحقاق العقوبة.