بعدم استحقاقها معه (١) ، فيحتمل العقوبة حينئذ (٢) على المخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة (٣) جدا (*) لا سيما (٤) (**) إذا كان هو العقوبة الأخروية ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) أي : بعدم استحقاق العقوبة مع الظن بالتكليف.
(٢) أي : حين عدم استقلال العقل بعدم استحقاق العقوبة مع الظن.
(٣) لاحتمال كون الظن بالحكم أو الشك فيه بياناً ومنجزاً له ، كاحتمال التكليف المنجز في الشبهات البدوية قبل الفحص ، حيث يستقل العقل بإيجابه الاحتياط.
(٤) وجه الخصوصية هو أهمية العقوبة الأخروية من الدنيوية بمراتب.
__________________
(*) بل بعيدة جدا ، لما تقدم في أول بحث الأمارات غير العلمية من أن الظن المشكوك اعتباره بحكم المعلوم عدم اعتباره وان كان حجة واقعا ، لأن البيان الرافع لموضوع البراءة العقلية والمصحح للعقوبة هو الحجة الواصلة إلى المكلف ، فلا يكفي في تصحيح العقوبة مجرد جعل الحجية لشيء مع عدم وصوله إلى العبد كما هو واضح. وعليه فالظن بالتكليف ما لم يثبت اعتباره لا يستلزم العقوبة على مخالفته ، فليست العقوبة محتملة حتى يحكم العقل بلزوم دفعها كحكمه بلزوم دفع الضرر المظنون. نعم تصح هذه الدعوى في أطراف العلم الإجمالي.
(**) هذه الجملة مستدركة ، إذ الكلام في منع الصغرى على تقدير إرادة خصوص العقوبة من الضرر ، كما تقدم بقوله : «أما العقوبة» فالكلام حول الضرر بمعنى العقوبة لا مطلق الضرر حتى يتجه قوله : «لا سيما».