نعم (١) ربما يتفاوت الحال (٢) في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله (٣) في كل مورد (*)
______________________________________________________
الله تعالى.
(١) استدراك على ما ذكره من عدم التفاوت في حجية القطع في نظر العقل بين أسبابه المتعارفة وغيرها ، وإشارة إلى قطع القطاع المأخوذ في موضوع الحكم ، وحاصل الاستدراك ـ الّذي نبه عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا في أول رسالة القطع بقوله : «وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقاً أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت ... إلخ» ـ أنه قد يتفاوت حال حجية القطع المأخوذ في موضوع الحكم شرعاً ، فلا يكون حجة مطلقاً أي : من أي سبب حصل وان كان سبباً غير متعارف ، بل انما يكون حجة إذا حصل من سبب متعارف أو على وجه مخصوص ، والمدار في عموم وخصوص سبب القطع الموجب لحجيته هو دلالة الدليل الّذي أخذ القطع دخيلا في موضوع الحكم ولو كانت تلك الدلالة بمعونة القرائن التي منها مناسبة الحكم والموضوع.
(٢) أي : حال حجية القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً.
(٣) أي : دليل الحكم ، وضميرا «عمومه ، خصوصه» راجعان إلى السبب.
__________________
(*) إجراء تقييد القطع الموضوعي بحصوله من سبب ينبغي حصوله منه في الردع عن ترتيب أثر القطع الحاصل من سبب لا ينبغي حصوله منه مشكل ، ضرورة أن القاطع يرى أن السبب الموجب لقطعه مما ينبغي حصوله منه ، ويخطئ من لا يراه كذلك بعدم إحاطته بمزاياه الموجبة للقطع ، بل يتوقف ردعه حينئذ بتقييد القطع الموضوعي بما يحصل من الأسباب المتعارفة العقلائية ، فلو ادعى حصول قطعه من تلك الأسباب المتعارفة ، فالمرجع حينئذ هو العقلاء ، وإنكارهم