كذلك (١) ، وعدم (٢) صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه (٣) ، وعدم (٤) حسن الاحتجاج عليه بذلك (٥) ولو مع التفاته (٦) إلى كيفية حصوله.
______________________________________________________
العبد عن مخالفة القطع بكونه حاصلا من سبب غير متعارف ، فلو كان القطع الطريقي المعتبر خصوص ما يحصل من الأسباب المتعارفة لكان هذا الاعتذار صحيحاً.
(١) أي : حصل القطع من أمر لا ينبغي حصوله منه ، فضمير «عنها» راجع إلى مخالفة القطع ، وضمير «بأنه» إلى القطع ، ومعناه : أنه لا يصح اعتذار العبد المخالف لقطعه بحصوله من سبب غير متعارف.
(٢) هذا أيضا معطوف على «تنجز التكليف» وهو أثر آخر من آثار حجية القطع الطريقي أعني كونه عذراً للعبد في مخالفة الواقع ، وحاصله : أن القطع إذا أخطأ كان عذراً في فوات الواقع ، وهذا الأثر مترتب أيضا على قطع القطاع.
(٣) أي : بخلاف التكليف الواقعي.
(٤) هذا أيضا معطوف على «تنجز التكليف» يعني : أن العقل يرى عدم صحة احتجاج المولى على القاطع العامل بقطعه الحاصل من سبب غير متعارف بأنك لِمَ عملت به مع حصوله من سبب غير متعارف؟ (٥) متعلق بـ «الاحتجاج» أي : عدم حسن الاحتجاج على القاطع بسبب حصول قطعه من سبب غير متعارف.
(٦) يعني : ولو مع التفات القاطع إلى كيفية حصول قطعه ، لأن المدار في حجيته عقلا هو كشفه عن الواقع ، وهذا المناط موجود في قطع القطاع سواء التفت إلى كيفية حصوله أم غفل عنها. هذا كله في قطع القطاع إذا أخذ طريقاً إلى الحكم. وأما إذا أخذ في موضوع الحكم فسيأتي الكلام فيه إنشاء