.................................................................................................
______________________________________________________
كونه معلوماً.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فاعلم : أن للحجية آثاراً أربعة : التنجيز في صورة الإصابة ، والتعذير في صورة الخطأ ، والتجري في صورة مخالفة الأمارة المخطئة والانقياد في صورة موافقتها ، وموضوع هذه الآثار الأربعة هو الحجية الفعلية دون الإنشائية ، وذلك لأن الحجة ما يصح أن يحتج به العبد على مولاه ليثبت عذره ، ويصح للمولى أن يحتج به على العبد ليقطع عذره ، ومن المعلوم توقف هذين الأثرين على العلم بالحجية التي هي من الأمور الاعتبارية ، فإذا شك في حجية شيء قطع بعدم ترتب هذين الأثرين عليه. ومن هنا يعلم أن المراد بالأصل في المقام هو القاعدة العقلية القاضية بعدم ترتب الحكم قطعاً على الموضوع الّذي ينتفي جزؤه أو قيده ، فلا حاجة في إثبات عدم ترتب آثار الحجية على الأمارة المشكوكة حجيتها إلى إجراء أصالة عدم الحجية ، بل لا يعقل إجراؤها ، لاستلزامها إحراز ما هو المحرز وجداناً بالتعبد ، لما عرفت من انتفاء الحكم وجداناً بانتفاء موضوعه كلا أو بعضاً كما هو واضح.
__________________
لا الاستصحاب ، إذ الأثر الشرعي المترتب على جريانه ـ وهو حرمة التعبد بالأمارة المشكوكة حجيتها ـ يترتب على عدم العلم بحجيتها ، لا على عدم ورود التعبد بها واقعاً حتى نحتاج في إحرازه إلى استصحاب عدمه ، بل لا معنى للاستصحاب في أمثال المقام مما يكون الموضوع فيه محرزاً بالوجدان ، لاستلزامه إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد ، وذلك لأن موضوع عدم حجية الأمارة هو الشك في حجيتها وهو محرز بالوجدان ، فيستحيل إحرازه تعبداً بالاستصحاب ، هذا.
لكن اعترض عليه المصنف (قده) في حاشيته على الرسائل بما لفظه :