شيء (١) بمجرد حجيته (٢) أو قيام (٣) [وقيام] دليل اعتباره ما لم (٤) يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله (٥).
وتوهم (٦) «كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه ،
______________________________________________________
تنظير المقام الثالث بالمقام الثاني ، فكان المناسب أن يقال : «كسائر ما لها دخل في الموضوعات على نحو الكشف أيضا» فتدبر في العبارة.
(١) أي : فلا يقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية شيء من الأمارات.
(٢) أي : الشيء ، والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة.
(٣) كما في الأمارات المعتبرة بالأدلة الخاصة المعبر عنها بالظنون الخاصة. هذا ـ أي تفسير الشيء بالظن المطلق على الحكومة تارة وبالظنون الخاصة أخرى ـ بناء على ما في أكثر النسخ من العطف بـ «أو» ، وأما إذا كان العطف بالواو فيكون قوله : «وقيام دليل» عطف تفسير للحجية.
(٤) ظرف لقوله : «فلا يقوم» يعني : فلا يقوم مقامه شيء ما لم يقم دليل خاص غير دليل الحجية على تنزيل ذلك الشيء منزلة القطع الموضوعي على الكشف أو منزلة غير القطع مما له دخل في موضوع الحكم ، وضميرا «اعتباره ، تنزيله» راجعان إلى الشيء.
(٥) أي : القطع الموضوعي على نحو الكشف.
فالمتحصل مما ذكر : أن مختار المصنف (قده) هو عدم قيام الأمارات بنفس أدلة حجيتها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة ، لأن أدلة حجية الأمارات لا تثبت الا طريقية الشيء للموضوع أو الحكم ، وإثبات الموضوعية للأمارة لا بد وأن يكون بدليل آخر.
(٦) هذا تعريض بما ذكره شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «بخلاف المأخوذ