.................................................................................................
______________________________________________________
الاخبار المتقدمة بأنها أخبار آحاد ، وأن الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الواحد دوري ، وحاصل الإشكال : أن الاخبار المتقدمة وان لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى ، لكنها مع ذلك ليست أخبار آحاد ، ولتوضيحه نقول : ان للتواتر أقساماً ثلاثة :
الأول : التواتر اللفظي ، وهو عبارة عن اخبار جماعة بلفظ واحد عن واقعة واحدة يوجب حصول العلم ، سواء كان ذلك اللفظ تمام الخبر مثل قوله عليهالسلام : «انما الأعمال بالنيات» كما ادعي تواتره ، أو بعضه كلفظ «من كنت مولاه فعلي مولاه» وحديث الثقلين ، وروايات «من حفظ أربعين حديثاً» كما ادعي تواترها كما يظهر من شيخنا الأعظم حيث قال : «النبوي المستفيض بل المتواتر».
الثاني : التواتر المعنوي ، وهو اخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال كل منها على معنى مشترك بينها سواء كان ذلك المعنى المشترك مدلولا عليه بالدلالة المطابقية كالاخبار بأن «الهرة طاهرة» أو «أنها نظيفة» أو أن «السنور نظيف» وهكذا ، حيث ان المتواتر في كل قضية هو معناها المطابقي أعني طهارة الهرة. ولا يبعد دعوى تواتر ما ورد منطوقاً في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس ، مع القطع بتواتر مجموع ما دل على ذلك منطوقاً ومفهوماً (١). أم بالدلالة التضمنية ، مثل ما ورد في حرمان الزوجة عن بعض التركة ، فان نفس الحرمان في الجملة متواتر ، وانما الخلاف فيما تحرم عنه (٢). أم بالدلالة الالتزامية كالاخبار الواردة في غزوات مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام وحروبه ، فان كل واحدة من تلك الحكايات خبر واحد ، لكن اللازم المترتب على مجموعها وهي شجاعته عليهالسلام
__________________
(١) راجع الوسائل ، ج ١ ، الباب الثامن والتاسع من أبواب الماء المطلق.
(٢) راجع الوسائل ، ج ١٧ ، الباب السادس من أبواب ميراث الأزواج.