ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب (١) أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط (٢) ولو لم يكن البحث فيها (٣) عن الأدلة الأربعة (٤) وان اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول
______________________________________________________
(١) في بيان موضوع العلم بقوله : «وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل ولا بما هي هي».
(٢) لكن بنحو تكون تلك النتيجة كبرى لقياس ينتج الحكم الكلي الفرعي. وان شئت فقل : ان المسألة الأصولية هي الجزء الأخير لعلة الاستنباط ، إذ لو لم تكن الجزء الأخير من علته ـ بل كان لها مجرد دخل في استنباط الحكم ـ لكان كل ما له دخل ما في الاستنباط كالعلوم العربية وعلمي الرّجال والحديث وغيرها داخلا في علم الأصول ، وليس كذلك.
ثم ان المراد بالاستنباط هو استخراج الأحكام الكلية الفرعية من أدلتها المعهودة ، دون الأحكام الجزئية التي يستنبطها العامي من المسائل الفرعية التي استنبطها الفقيه ، فان ما يقع في طريق استنباط الجزئيات هو ما استنبطها المجتهد من الأحكام الكلية ، كحرمة شرب الخمر مثلا ، فان العامي يستنبط حكم الخمر الشخصي من قول المجتهد : «كل خمر حرام» بعد إحراز خمريته.
(٣) أي : في المسائل الأصولية.
(٤) أي : بخصوصها ، وغرضه (قده) من قوله : «ولو لم يكن البحث فيها ... إلخ» التعريض بمن جعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة سواء كانت بما هي أدلة كما عليه المشهور واختاره المحقق القمي (قده) ، أم ذواتها