هي الأدلة ، وعليه (١) لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة أصولية ـ تجشم دعوى (٢) أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال
______________________________________________________
أي بما هي هي كما عليه صاحب الفصول قدسسره. وحاصل التعريض : أنه بناءً على جعل موضوعه خصوص الأدلة الأربعة ـ كما سيأتي بيانه ـ يلزم خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل علم الأصول مع أنها من أهم مسائله ، فلا بدّ دفعاً لهذا اللزوم من رفع اليد عما اشتهر من جعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ، والبناء على كون الموضوع كلياً منطبقاً على موضوعات المسائل ومتحداً معها اتحاد الكلي مع أفراده ، فكل قضية لها دخل علي في الاستنباط ـ لا إعدادي ـ يكون موضوعها متحداً مع موضوع علم الأصول وان لم يعرف باسم ، وبعد توسعة الموضوع يندفع المحذور المذكور عن مسألة حجية خبر الواحد وهو لزوم خروجها عن المسائل الأصولية ، لعدم كون محمولها وهو قولنا : «حجة أو ليس بحجة» عرضاً ذاتياً للسنة ـ أعني محكي الخبر ـ وهي قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره وهي التي تكون أحد الأدلة الأربعة ، بل يكون محمولها من عوارض الخبر ـ أي الحاكي للسنة ـ وهو لا يكون أحد الأدلة الأربعة ، فما يكون المحمول عرضاً ذاتياً له ـ أعني الخبر ـ ليس من الأدلة ، وما هو من الأدلة ـ أعني السنة ـ لا يكون المحمول عرضاً ذاتياً له ، هذا وقد دفع الإشكال المذكور بوجوه أخرى غير ما أفاده المصنف (قده) من توسعة الموضوع تعرض لبعضها مع تضعيفها كما سيأتي.
(١) أي : وعلى ما اشتهر.
(٢) هذا أحد الوجوه التي دفع بها إشكال خروج مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول بناءً على كون موضوعه خصوص الأدلة الأربعة ، وهو لصاحب الفصول (قده) فانه ـ بعد جعله موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ـ