المقصد السادس
في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً (١) أو عقلا (٢)
وقبل الخوض في ذلك (٣) لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من (٤) الأحكام وان كان خارجاً (٥)
______________________________________________________
(١) سواء أكان تأسيسياً كجعل الحجية لخبر العادل واليد ونحوهما وان لم توجب الوثوق والاطمئنان ، أم إمضائياً كحجية خبر الثقة الموجب للاطمئنان العقلائي.
(٢) كحجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة.
(٣) أي : في بيان الأمارات.
(٤) بيان لـ «ما» الموصول ، والمراد ببيان بعض أحكام القطع هو البحث عن أن حجيته ذاتية أو مجعولة ، وأن استحقاق العقوبة يترتب على مخالفته مطلقاً وان كان مخطئاً أو على صورة موافقته للواقع فقط ، وغير ذلك مما سيأتي بيانه.
(٥) وجه الخروج عدم انطباق ضابط المسألة الأصولية ـ وهي ما يقع كبرى لقياس تكون نتيجته حكماً كلياً فرعياً ـ على مباحث القطع ، وذلك لأن العلم بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصولية ولوازمها ، فكيف يكون موضوعاً