وأما النقلي (١) فإلزام الشارع به وان كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنه (٢) لا نقول [لا يقول] به في الشبهة البدوية (٣) ، ولا يكون بنقلي (٤) في المقرونة بالعلم الإجمالي ، فافهم (٥).
ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب (٦)
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى عدم قيام الاحتياط النقلي مقام القطع ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وأما الاحتياط الشرعي ، فملخص الكلام فيه ... إلخ».
(٢) الضمير للشأن ، وضمير «به» في الموضعين راجع إلى النقلي.
(٣) يعني : بعد الفحص. وأما قبله فلا يكون وجوب الاحتياط فيها شرعياً بل عقلي ، كما قرر في محله.
(٤) أي : ولا يكون الاحتياط بنقلي في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
(٥) لعله إشارة إلى : أن عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية.
أو إلى : أن الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد ، كما في تردد القبلة في الجهات الأربع ، فان الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات بأن يأتي بها إلى نفس النقاط أيضا ، لكن رواية خراش (١) تدل على الاكتفاء بالأربع ، فهذا احتياط حكم به الشرع ، فتأمل جيداً.
(٦) هذا بيان لما أجمله بقوله : «غير الاستصحاب» من قيام الاستصحاب مقام القطع وأنه كالأمارة يقوم مقام القطع الطريقي المحض فقط ، وحاصله : أن دليل الاستصحاب لا يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٢٢٦ الحديث ٥.