قد انقدح عدم قيامها بذلك الدليل (١) مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فان القطع المأخوذ بهذا النحو (٢) في الموضوع شرعاً كسائر ما لها [ماله] (٣) دخل في الموضوعات أيضا (٤) فلا يقوم مقامه
______________________________________________________
الكشف عن الواقع حكماً كان أم موضوعاً ، فإذا كان للقطع حيثيات أخرى غير الكشف والطريقية ـ ككونه مأخوذاً في الموضوعي على وجه الطريقية ـ فدليل اعتبار الأمارة قاصر عن إثبات هذه الحيثيات لها ، فقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي كقيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي في عدم ثبوته بنفس دليل اعتبارها.
(١) يعني : بمجرد دليل حجيتها ، وضمير «قيامها» راجع إلى الأمارات والطرق.
(٢) أي : الكشف والطريقية.
(٣) أي : كسائر الصفات التي لها دخل في موضوعات الأحكام ، فكما أن دليل اعتبار الأمارة قاصر عن إثبات قيامها مقام هذه الصفات ، فكذلك قاصر عن إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي على نحو الكشف. وتذكير الضمير ـ كما في بعض النسخ ـ باعتبار اللفظ ، وتأنيثه ـ كما في بعضها الآخر ـ باعتبار ما يراد منه.
(٤) الأولى تقديم هذه الكلمة على «في الموضوعات» إذ المقصود ان كان تنظير القطع الموضوعي بسائر ما له دخل في الموضوع في عدم قيام الأمارة مقامه ، فحق العبارة أن تكون هكذا «فان القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الأمارة لإثبات تلك الصفات» بل لا حاجة إلى هذه الكلمة بعد تضمن الكلام لهذا التنظير بقوله : «كسائر ما لها دخل في الموضوعات». وان كان المقصود ـ كما هو الظاهر ـ