الآثار ، لا ما له بما هو صفة (١) وموضوع ، ضرورة (٢) أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات.
ومنه (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة من الآثار ، بل ترتيب ما له بما هو كاشف من التنجيز والتعذير.
(٢) تعليل لعدم ترتيب آثار القطع بما هو صفة على الأمارات ، يعني : ضرورة أن القطع بما هو صفة يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيتها ومحرزيتها للواقع ، فإذا فرض أن الشارع أخذ العلم في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة كما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن الشهادة أنه قال : «هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع» (١) وفي موضوع حكم الركعتين الأوليين العلم بما هو صفة خاصة أيضا ، فلا يقوم في هذين الموردين شيء من الأمارات أو الظنون مقامه إلّا بدليل خاص كرواية حفص بن غياث (٢) الدالة على جواز الشهادة استناداً إلى اليد ، وما ورد من بعض الروايات الدالة منطوقاً على اعتبار الظن في الركعتين الأخيرتين ، ومفهوماً على اعتباره في الأوليين ، فلاحظ.
(٣) أي : ومن عدم قيام الأمارة بمجرد دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الصفتي قد ظهر ... إلخ ، وهذا هو المقام الثالث ، وحاصله : أن مقتضى ما ذكرناه ـ في القطع الموضوعي الملحوظ صفة ـ من عدم قيام الأمارة بنفس دليل اعتبارها مقامه هو عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية أيضا ، ضرورة أن دليل حجية الأمارة لا يثبت لها أزيد من كونها كالقطع في
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٠ الباب ٢٠ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ج ١٨ ص ٢١٥ الباب ٢٥ الحديث ٢.