وجعله (١) بمنزلة القطع من (٢) جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً فيقوم مقامه (٣) طريقاً كان (٤) أو موضوعاً» فاسد (٥) جداً
______________________________________________________
في الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل ذلك الحكم ، فان ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول العملية مقامه ... إلخ». وحاصله : أن الأمارة بنفس دليل اعتبارها قد تقوم مقام القطع الموضوعي الّذي أخذ بنحو الطريقية بدعوى إطلاق دليل تنزيلها منزلة القطع الشامل ذلك الإطلاق لجميع آثار القطع من الطريقية التي أثرها تنجيز الواقع والموضوعية التي أثرها وجود الموضوع وتحققه ، فان إطلاق دليل اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة القطع في جميع آثاره ولوازمه المترتبة عليه من كونه طريقاً محضاً وموضوعاً بنحو الطريقية.
والحاصل : أن مصب النزاع بين الشيخ والمصنف (قدهما) هو القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، حيث ان الشيخ يرى قيام الأمارة مقامه بنفس دليل اعتبارها ، والمصنف لم يلتزم به وأورد عليه بما في المتن. وأما القطع الطريقي المحض فلا ريب في قيام الأمارة مقامه ، كما لا إشكال في عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي كما تقدم بيانهما مفصلا.
(١) الضميران راجعان إلى «شيء» المراد به الأمارة.
(٢) هذا بيان لمنزلة القطع وتقريب لإطلاق التنزيل.
(٣) هذا الضمير وضمير «كونه» في الموضعين راجع إلى القطع ، وضمير الفاعل في «يقوم» راجع إلى «شيء» المراد به الأمارة.
(٤) هذا تصريح بالإطلاق ، واسم «كان» ضمير راجع إلى القطع.
(٥) خبر قوله : «وتوهم» ودفع له ، وحاصل هذا الدفع : أن مقتضى إطلاق دليل التنزيل وان كان تنزيل الأمارة منزلة القطع في كل ما للقطع من الموضوعية