فربما يدل على اختصاصه (١) بقسم في مورد (٢) ، وعدم (٣) اختصاصه به في آخر على اختلاف (٤) الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات
______________________________________________________
(١) يعني : فربما يدل دليل الحكم على اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص ، لا من كل سبب ، كما في العلم بالاحكام الشرعية ـ الناشئ من أدلة الفقه المعهودة ـ المأخوذ في موضوع جواز التقليد ، فان مطلق العلم بالاحكام الشرعية ـ ولو من الرمل والجفر ـ ليس موضوعاً لجواز التقليد ، بل الموضوع له هو القسم الخاصّ منه.
(٢) كجواز التقليد كما عرفت.
(٣) معطوف على «اختصاصه» يعني : وربما يدل دليل الحكم في مورد آخر على عدم اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص ، بل يدل على ترتب الحكم على الموضوع الّذي حصل القطع به من أي سبب كان كالعلم بالاحكام الشرعية ، فانه موضوع لحرمة تقليد العالم بها لغيره ، فان دليل الحرمة يدل على أن موضوعها هو العلم بالاحكام من أي سبب حصل ، إذ بعد فرض حصوله من أي سبب كان ليس العالم بها جاهلا حتى يجوز له التقليد ، والمفروض أن القطع الطريقي المحض ـ من أي سبب حصل ـ حجة على نفس القاطع.
(٤) قيد لقوله : «فربما يدل ... إلخ».
__________________
سببية منشئه له عندهم يجدي في الردع عن ترتيب آثار القطع على قطعه ، بل إنكارهم يرفع الموضوع ـ أعني القطع ـ ويوجب اعترافه بخطائه.
وأما تقييد القطع الموضوعي من حيث المورد والشخص ، فلا إشكال في كونه مجدياً في الردع كما هو ظاهر.