.................................................................................................
______________________________________________________
خبر العادل لا يجب فيه التبين ، إذ من المعلوم أن عدم وجوب التبين عن خبر العادل ليس مفهوماً لوجوب التبين في خبر الفاسق ، إذ المفروض انتفاء نبأ الفاسق ـ الّذي هو الموضوع في المنطوق ـ في خبر العادل.
والحاصل : أنه إذا كان الشرط مسوقاً لتحقق الموضوع ـ كما اشتهر ـ فبناءً على عدم دلالة الشرط على التعليق ـ يعني تعليق وجوب التبين عن النبأ على مجيء الفاسق به ـ لا يبقى مفهوم للجملة الشرطية ، وتكون كالجملة اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم ، فكأنه قال : «الفاسق يجب التبين عن نبئه» فانه لا يدل على أن العادل لا يجب التبين عن نبئه ، فهو كقولنا : «زيد يجب إكرامه» فانه لا يدل على «أن عمراً لا يجب إكرامه». وأما بناءً على دلالته على التعليق يبقى له مفهوم ، لكنه قضية سالبة بانتفاء الموضوع وهي قولنا : «ان لم يجئ الفاسق بالنبإ لم يجب التبين» فلا يثبت المطلوب وهو عدم وجوب التبين في خبر العادل ، لا سالبة بانتفاء المحمول كقولنا : «ان جاء العادل بنبإ لم يجب التبين» حتى يثبت المطلوب.
والوجه في عدم كون المفهوم حينئذ قضية سالبة بانتفاء المحمول ما تقرر في محله من اعتبار جميع القيود المعتبرة في المنطوق ـ حتى الزمان والمكان فضلا عن الموضوع ـ في المفهوم ، وعدم جواز اختلافهما الا في السلب والإيجاب ، وحينئذ فلو جعل المفهوم عدم وجوب التبين في خبر العادل لزم اختلاف الموضوع في المنطوق والمفهوم ، إذ الموضوع في الأول هو نبأ الفاسق ، وإثبات الحكم المفهومي لخبر العادل إثبات له في غير موضوع المنطوق ، فلا بدّ ـ تخلصاً من هذا المحذور ـ من كون المفهوم حينئذ قضية سالبة بانتفاء الموضوع ، هكذا قيل.