لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك (١) ، فافهم (٢).
نعم (٣) لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل
______________________________________________________
(١) أي : عن وقوع الخلل فيه ، لكونه طرفاً للعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن ، وضميرا «حجيتها ، كلها» راجعان إلى الظواهر.
(٢) لعله إشارة إلى منع خروج غير آيات الأحكام ـ من سائر الآيات ـ عن مورد الابتلاء ، إذ يكفي في الابتلاء بها جواز الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها ، فلا تختص أصالة الظهور بآيات الأحكام. وعليه ، فالعلم الإجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات ، فالصواب حينئذ منع التحريف الموجب للخلل في الظواهر.
(٣) هذا استدراك على قوله : «لا يمنع عن حجية ظواهره» وحاصل الاستدراك : التفصيل في الإخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة بالإخلال في الأولى دون الثانية ، وتوضيحه : أن الكلام المتقدم كان في الخلل غير المخل بالظهور كما في القرائن المنفصلة ، فان الحكم فيه كما عرفت هو عدم كونه مضراً بحجية أصالة الظهور بالنسبة إلى ظواهر آيات الأحكام.
وأما إذا كان الخلل المحتمل بالتحريف موجباً لاختلال أصل الظهور وعدم انعقاده كما في القرائن المتصلة ، فإذا احتمل احتفاف ظاهر آيات الأحكام بما يكون مانعاً عن انعقاد الظهور لم تجرِ فيه أصالة الظهور ، إذ مجراها هو الظهور المعلوم وأما مشكوك الظهور ، فلا مجال لجريانها فيه.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي بالتحريف انما لا يمنع عن حجية أصالة الظهور إذا انعقد أصل الظهور ، لكون الخلل المحتمل بسبب التحريف في القرائن المنفصلة عن آيات الأحكام غير المانعة عن انعقاد الظهور لها ، دون ما إذا لم ينعقد أصل الظهور ، لمنع الخلل المحتمل بالتحريف عن انعقاده كما في القرائن المتصلة