بوقوعه (١) فيها أو في غيرها من الآيات (٢) غير ضائر بحجية آياتها. والعلم الإجمالي (٣) بوقوع الخلل في الظواهر انما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
المصروف عن ظاهره من الظواهر المتعلقة بالاحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب».
(١) أي : والعلم بوقوع التحريف في آيات الأحكام أو في غيرها غير ضائر ، وذلك لما عرفت من خروج ظواهر سائر الآيات عن مورد الابتلاء ، فليس العلم الإجمالي بوقوع التحريف في ظواهر آيات الأحكام أو غيرها منجزاً.
(٢) بيان لـ «غيرها» كالآيات المتضمنة لقصص الأنبياء والحكمَ والمواعظ ، وضمير «آياتها» راجع إلى الأحكام.
(٣) غرضه بيان مانعية العلم الإجمالي بوقوع التحريف عن التمسك بظواهر القرآن إذا فرض حجية جميع ظواهر الكتاب من غير فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها ، لأن العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر في الجملة مانع عن أصالة الظهور ، فلا يمكن الأخذ بشيء من ظواهر الكتاب سواء كانت من آيات الأحكام أم غيرها ، لكون الجميع حينئذ مورداً للابتلاء.
(٤) أي : وان لم تكن ظواهر الكتاب كلها حجة ـ بأن كان ظواهر خصوص آيات الأحكام حجة ـ ومع ذلك كان العلم الإجمالي مانعاً عن حجيتها لَزِم سقوط جميع الظواهر عن الحجية ، إذ ما من ظاهر الا ويحتمل وقوع الخلل فيه ، ومن المعلوم أن الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي ما سبق من الإرجاع إلى بعض آيات الأحكام.