فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص (١) شرعاً ، ولا يحرز (٢) [ولا يجوز] التعبد به واقعاً عدم (٣) حجيته جزماً بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة
______________________________________________________
(١) أي : بدليل خاص ، كالخبر الواحد الثابت حجيته بالدليل الخاصّ في قبال الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد الآتي بيانه.
(٢) الظاهر أنه عطف تفسيري لـ «ما لا يعلم» واحتمال كونه عِدلا له بأن يكون المراد به الظن المطلق ليكون المتحصل : أن الأمارة إذا لم تثبت حجيتها بدليل خاص ولا بدليل الانسداد ، فالأصل عدم حجيتها (ضعيف) لأن التعبير بـ «التعبد» ظاهر في اعتبار الأمارة بدليل خاص لا بدليل الانسداد الّذي هو دليل عقلي على حجية مطلق الظن إلّا بناء على أن نتيجته الكشف عن حجية الظن شرعاً.
(٣) خبر «أن الأصل» أي : عدم الحجية الفعلية التي هي موضوع للآثار
__________________
ولكن المصنف جعل التشريع من الآثام القلبية مع بقاء الفعل المشرع به على ما هو عليه من الحكم واقعاً ، ولعل هذا أقرب إلى الصواب ، حيث ان مجرد إمكان مغيرية القصد والداعي لجهة الحسن والقبح لا يكفي في الالتزام به ما لم ينهض دليل على الوقوع. وأما العمومات الناهية عن العمل بغير العلم فظاهرها النهي عن العمل بغير العلم على نهج العمل بالعلم حجة واستناداً ، فالنهي متوجه إلى ترتيب آثار العلم على غير العلم ، والمراد بحرمة القضاء بالحق مع الجهل به هو اسناد الحكم بالملكية أو غيرها إلى الشارع ، واستحقاق العقوبة انما هو على ذلك.
وبالجملة : فالمتيقن حرمة نفس التشريع الّذي هو اسناد شيء إلى الشارع مع عدم العلم به ، ولو شك في حرمة نفس العمل الخارجي الصادر بداعي التشريع فأصالة البراءة تنفيها.
وكيف كان فالبحث عن حرمة الفعل مسألة فقهية وليس مسألة أصولية.