بأنه كيف يكون التوفيق (١) بذلك (٢) مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية (٣) ، ضرورة (٤) أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله ،
______________________________________________________
(١) أي : الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
(٢) أي : بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأمارات والأصول فعلياً.
(٣) يعني : فيلزم حينئذ ـ ولو احتمالا ـ اجتماع حكمين فعليين متنافيين ، واحتمال اجتماع المتنافيين محال كالقطع به.
(٤) تعليل للإنكار المستفاد من قوله : «كيف يكون» وضمير «احتماله» راجع إلى ثبوت المتنافيين.
__________________
كلام الشيخ (قده) وإلّا فيكون من الحكم الشأني وهو الاقتضائي باصطلاح المصنف ، إذ الفعلية اما بمعنى البعث والزجر ، واما بمعنى التنجز ، وفقدانها بالمعنى الثاني مع الجهل وعدم قيام الحجة عليه واضح ، وفقدانها بالمعنى الأول ليس إلّا الإنشاء.
وبالجملة : فلم يظهر فرق بين الفعلية التي ادعاها المصنف هنا وهي توقف انقداح الإرادة والكراهة على عدم الاذن في الارتكاب وبين الإنشائية المستفادة من كلام الشيخ حتى يرد الإشكال المزبور عليه ولا يرد على المصنف قدسسرهما هذا.
ثم انه لا سبيل إلى الالتزام بهذا الجمع ـ أعني حمل الحكم الواقعي على الإنشائي ـ من جهة أخرى وهي عدم كون الإنشائي حكماً حقيقة ، إذ الحكم الحقيقي هو الحاكي عن الإرادة والكراهة ، وبدونهما لا حكم حقيقة ، كما لا يخفى.