لا يكاد يتم إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا ، وإلّا (١) لم يكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى.
وأخرى (٢)
______________________________________________________
(١) أي : وان كان للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر كالنذر ونحوه ، بأن يقول : «ان قامت الأمارة على إنشائية حكم ، فلله على أن أتصدق بدرهم» فلا يبقى مجال لدلالة الاقتضاء أصلا.
(٢) معطوف على قوله : «تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ» وهو إشارة إلى ثاني الإشكالين الواردين على جعل الأحكام الواقعية إنشائية كما تقدم في كلام الشيخ ، وحاصل الإشكال : احتمال اجتماع المتنافيين ، حيث ان المحتمل فعلية الحكم الواقعي الّذي يكون في مورد الأصل أو الأمارة ، والمفروض فعلية الحكم الظاهري أيضا ، فيلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين ، واحتمال المتنافيين كالقطع بثبوتهما محال. ولازم هذا الإشكال عدم جواز الرجوع إلى الأمارات والأصول الا مع القطع بعدم فعلية الحكم الثابت في موردهما ، ودعوى هذا القطع مما لا وجه لها ، لاحتمال تمامية مقتضى الحكم وعدم مانع له ، إذ لا إحاطة لنا بمقتضيات الأحكام وموانعها ، فاحتمال وجود المقتضي وعدم المانع بالنسبة إلى الحكم الواقعي المساوق لفعليته لا دافع له ، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأمارات والأصول (*).
__________________
(*) أقول : هذا الإشكال بعينه وارد على المصنف أيضا ، لاحتمال وجود مقتضى البعث والزجر وعدم مانع منه ، والفعلية بمعنى البعث والزجر الكاشفين عن الإرادة والكراهة لا تجتمع مع فعلية مؤديات الأمارات والأصول ، لتنافي الحكمين الفعليين وان جعل المصنف انقداح الإرادة والكراهة منوطاً بعدم الاذن والترخيص ، فالفعلية المعلقة على عدم الاذن تساوق الإنشائية التي تستفاد من