الّذي صار مؤدى لها هو (١) دليل الحجية بدلالة الاقتضاء (**) لكنه (٢)
______________________________________________________
عن اللغوية يقتضي اتصاف الحكم الإنشائي بوصف كونه مؤدى الأمارة (*).
(١) خبر قوله : «ان الدليل» وضمير «لها» راجع إلى الأمارة.
(٢) يعني : لكن ما ذكرناه من إثبات فعلية الحكم بدلالة الاقتضاء ، وغرضه المناقشة في ما أفاده من وجه التصحيح ، توضيحه : أن دلالة الاقتضاء انما تثبت الفعلية إذا لم يكن للأحكام الإنشائية أثر أصلا. وأما إذا كان لها أثر ـ ولو بملاحظة العنوان الثانوي كالنذر ونحوه ـ فلا يبقى مجال لدلالة الاقتضاء ، لعدم لزوم اللغوية حينئذ ، لكفاية مثل هذا الأثر في الحجية.
__________________
(*) أقول : ليس المقصود دعوى دلالة الاقتضاء على ارتفاع محذور الاستحالة ـ وهو تقدم الشيء على نفسه ـ كما عرفت الإشارة إليه ، بل المقصود أن دلالة الاقتضاء توجب تعدد الدال والمدلول ، فلدليل الحجية دلالتان : إحداهما كون المؤدى هو الواقع ، والأخرى فعلية هذا الواقع الّذي قام عليه الأمارة.
(**) الحق أن يقال : ان نفس دليل حجية الأمارة ـ بعد وضوح انسداد باب العلم بالاحكام مع تنجزها على المكلف بالعلم الإجمالي ولزوم امتثالها وعدم جواز إهمالها وفرض عدم العلم التفصيليّ بها ، وعدم إمكان الاحتياط أو عدم لزومه ـ يقتضي فعلية مؤديات الأمارات وتنجزها ، وعليه فلا حاجة إلى التشبث بدلالة الاقتضاء لإثبات فعليتها حتى يستشكل عليها بما في المتن من ترتيب الأثر على إنشائية مؤديات الأمارات قبل بلوغها مرتبة الفعلية أيضا ، فلا يلزم اللغوية في إنشائها حتى يتمسك بدلالة الاقتضاء في دفعها ، فان تنزيل دليل الحجية على مثل النذر من الآثار النادرة من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر.
فالنتيجة : كفاية نفس دليل حجية الأمارات في إثبات فعلية مؤدياتها.