في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون ، إلّا أنه لما كان معه (١) مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده (٢) مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان (٣) من الإمكان.
ان قلت : (٤) ان كان الحكم المتعلق به الظن فعلياً أيضا (٥) بأن يكون الظن متعلقاً بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم
______________________________________________________
(١) أي : مع الظن بالحكم ، وضمير «أنه» للشأن.
(٢) أي : جعل حكم آخر غير الحكم المظنون في مورد الظن بالحكم.
(٣) خبر «كان» في قوله : «كان جعل».
(٤) هذا الإشكال ناظر إلى ما ذكره من الفرق بين القطع والظن في إمكان أخذ الظن بحكم موضوعاً لمثل ذلك الحكم أو ضده دون القطع ، وحاصله : أن جعل مثل الحكم المظنون أو ضده انما يصح فيما إذا لم يكن الحكم المظنون فعلياً ، وإلّا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المتضادين أو المتماثلين ، مثلا إذا كانت الحرمة المظنونة للخمر حكماً فعلياً له ، فلا يعقل أن يؤخذ الظن بهذه الحرمة الفعلية موضوعاً لحرمة مماثلة أو للإباحة المضادة لها ، لاجتماع المثلين أو الضدين ، إذ الخمر مثلا يصير ذا حكمين متماثلين أو متضادين. نعم لا بأس بأخذ الظن بحكم فعلي لموضوع في موضوع حكم آخر مماثل له أو مضاد ، كأن يقال : «إذا ظننت بحرمة الخمر فالخل لك حلال أو حرام» كإمكان أخذ القطع بحكم لموضوع في موضوع حكم آخر كقوله : «إذا علمت بوجوب الصلاة فالتصدق واجب».
(٥) يعني : كفعلية الحكم الّذي أخذ الظن بحكم موضوعاً له ، وحاصله : كون الحكمين فعليين.