فعلي آخر مثله أو ضده (١) ، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين ، وانما يصح أخذه (٢) في موضوع حكم آخر كما في القطع طابق النعل بالنعل.
قلت (٣) : يمكن أن يكون الحكم فعلياً بمعنى أنه لو تعلق به
______________________________________________________
(١) هذان الضميران راجعان إلى الحكم الفعلي المظنون.
(٢) هذا الضمير وضمير «استلزامه» راجعان إلى الظن بالحكم الفعلي ، وقوله : «لا يمكن» جواب الشرط ، وقوله : «لاستلزامه» تعليل له ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن الفعلية تتصور على وجهين : أحدهما : كون الحكم بمثابة لو تعلق به العلم لتنجز على العبد ، وصارت مخالفته موجبة لاستحقاق المؤاخذة عقلا ، مع عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به ، فلا بأس حينئذ بالإذن في فعله أو تركه ، ولا يجب عليه رفع جهل العبد وجعله عالماً تكويناً ، ولا إيجاب الاحتياط تشريعاً عليه مطلقاً أو في خصوص صورة عدم التمكن من إزالة جهله ، فالفعلية بهذا المعنى برزخ بين الإنشائية التي لا تتنجز معها الحكم بقيام الحجة عليه ، وبين الفعلية التامة التي يكون معها الإرادة أو الكراهة.
ثانيهما : كون الحكم مقروناً بالإرادة أو الكراهة ، فيكون تاماً في البعث والزجر ومقتضياً لرفع جهل العبد مع الإمكان ، ولإيجاب الاحتياط بدونه ، وهذا المعنى من الفعلية هو مراد المصنف بما عبر عنه في غير مقام بالفعلي من جميع الجهات.
إذا عرفت هذين المعنيين فاعلم : أن الحكم المظنون ان كان فعلياً بالمعنى الثاني ـ وهو المقرون بالإرادة أو الكراهة ـ فالتنافي المزبور ثابت ، لمنافاة