لا يبعد أن يقال [ربما يقال] : ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة (*)
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وتنجيز متعلقه من الأحكام مطلقاً سواء كانت من نوع واحد أم نوعين. وسيأتي إن شاء الله تعالى سائر ما يتعلق بالعلم الإجمالي من المباحث في التعاليق الآتية.
(*) قد ظهر من التعليقة السابقة : أن العلم الإجمالي كالتفصيلي بيان للتكليف وموجب لوصوله إلى العبد وفعلية باعثيته وزاجريته ، وأن عدم تميز متعلقه عن غيره لا يقدح في شيء من ذلك ، لأجنبيته عن مناط التنجيز وهو وصول التكليف به كوصوله بالعلم التفصيليّ ، وبعد الوصول والبيان يرتفع موضوع البراءة العقلية والشرعية ـ الّذي هو الجهل بالحكم وعدم البيان ـ ومع ارتفاعه لا مجال لدعوى محفوظية مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي ، فان مرتبته هي الجهل بالحكم وعدم وصوله ، وقد عرفت عدم قصور في بيانية العلم الإجمالي له ورافعيته للجهل به.
وعليه ، فالترخيص في مورده يناقض التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ، ومرجع دعوى المصنف (قده) لمحفوظية مرتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي إلى دخل العلم التفصيليّ في فعلية الحكم بأن يتميز متعلقه عن غيره ، وأما مع عدم التميز فلا فعلية له ، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضاً كجريانها في الشبهات البدوية والشبهة غير المحصورة.
وأنت خبير بما فيه أما دعوى محفوظية مرتبة الحكم الظاهري في العلم