.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
متعلق العلم الإجمالي وتردده بين طرفين مثلا هو تنجز الحكم بمقدار تعلق به العلم ، وهو عدم خروج متعلقه عنهما ، وذلك لا يقتضي إلّا حرمة فعلهما فقط فيما إذا كان المعلوم الإجمالي الحرمة ، أو تركهما كذلك إذا كان المعلوم الوجوب ، وهذا هو المسمى بالمخالفة القطعية. وأما وجوب الموافقة القطعية وكذا حرمة المخالفة الاحتمالية ، فلا يقتضيهما تنجز الحكم المزبور بالعلم الإجمالي أصلا.
فدعوى كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجز بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك خالية عن الشاهد».
وجه عدم الإصغاء : ما عرفته من أن الظلم الّذي هو قبيح ذاتاً يصدق على الاكتفاء بأحد طرفي العلم الإجمالي فعلا أو تركاً ، لأنه من عدم المبالاة بأمر المولى ونهيه الّذي هو خروج عن وظيفة العبودية ، حيث ان الانبعاث عن الأمر والنهي بما هما معلومان منوط بالاعتناء بطرفي العلم لا بأحدهما.
فان قلت : لازم ما ذكرت استحقاق العقوبة مطلقاً ولو كان ما اقتصر عليه من أحد الطرفين مصادفاً للواقع كما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة مثلا وأتى بالجمعة وكانت هي الفريضة واقعاً ، مع أن استحقاقها على ترك الظهر حينئذ بلا موجب.
قلت : لا بأس بالالتزام بذلك بعد ما عرفت في مبحث التجري من أن مناط استحقاق العقوبة هو هتك حرمة المولى والطغيان عليه ، لوجود هذا المناط هنا ، حيث ان الاقتصار على أحد الطرفين ينطبق عليه عدم المبالاة بأحكام المولى كما مر آنفاً فلاحظ.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة للحجية