.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أن القبح لا يتخلف عن الظلم.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف : أن العلم الإجمالي يوجب تنجز الحكم ، لانكشافه به كانكشافه بالعلم التفصيليّ ويكون بياناً رافعاً لموضوع البراءة ، ومعه لا مجال لجعل الجهل بمتعلقه عذراً شرعاً أو عقلا ، لأن مخالفته تعد بنظر العقل ظلماً على المولى وقبيحاً ذاتاً. نعم لا بأس بجعله عذراً مع التصرف في المعلوم بأن يكون العلم التفصيليّ به دخيلا في بلوغه إلى مرتبة الفعلية ، لكنه خلف ، لأن الكلام في طريقية العلم له وعدم موضوعيته.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ ، والانبعاث عن التكليف الإلزامي المعلوم الإجمالي لا يحصل إلّا بفعل طرفي العلم الإجمالي أو أطرافه فيما إذا كان الحكم الوجوب ، والترك كذلك إذا كان هو الحرمة ، وإلّا فالاقتصار على أحد الطرفين فعلا أو تركاً يكون انبعاثاً عن الواقع المحتمل ، لا عن الحكم اللزومي المعلوم المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين بما هو معلوم ، بل يعد في نظر العقل ممن لا يبالي بما علمه من الحكم اللزومي ، وعدم المبالاة به خروج عن رسوم العبودية وظلم على المولى ، ومن المعلوم صدق عدم المبالاة على المخالفة القطعية العملية كصدقه على ترك الموافقة القطعية ، فالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية يصدق عليه عدم الاعتناء بالحكم اللزومي المعلوم ، إذ الاعتناء به انما هو بفعل ما يوجب القطع بفراغ ذمته عن ذلك الحكم الّذي اشتغلت به يقيناً.
فلا يصغى إلى ما قيل أو يمكن أن يقال من : «أن مقتضى عدم العلم بخصوصية