.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كلتا صورتي وجود القيد وعدمه. ومقتضى المقدمتين الأوليين إهمال الخطابات الأولية بالإضافة إلى العلم بها ، لأن تقييدها به المستلزم للدور مستحيل ، واستحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق ، للملازمة بين الأمرين ، لكن الإهمال الثبوتي أيضا مستحيل كما عرفت في المقدمة الثالثة ، فلا بد من جعل آخر يفيد نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد ، وهذا الجعل هو المصطلح عليه بمتمم الجعل.
وعليه فاستكشاف كل من الإطلاق والتقييد منوط بدليل آخر ، هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الإثبات ، فما دل من الروايات والإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل يكون دليلا على نتيجة الإطلاق ، كما أن ما دل على اختصاص بعضها بالعالمين بها مثل موارد الجهر والإخفات والقصر والإتمام وغيرها يكون دليلا على نتيجة التقييد واختصاص تلك الأحكام بالعالمين بها وعدم شمولها للجاهلين.
فمحصل مراده (قده) : استحالة تقييد الخطابات الأولية كاستحالة إطلاقها بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية كالعلم وقصد القربة والوجه ونحوها ، هذا في الإطلاق والتقييد اللحاظيين.
وأما نتيجتهما فلا بد منها ، لاستحالة الإهمال الثبوتي أيضا ، فملاك تشريع الحكم ان كان موجوداً في كلتا حالتي العلم والجهل فالحكم مطلق ، وان كان موجوداً في خصوص حال العلم فالحكم مقيد ومختص بالعالم به.
وبالجملة : فالممتنع هو الإطلاق والتقييد اللحاظيان دون نتيجتهما» هذا.
وفيه : أن المانع ـ وهو اجتماع النقيضين الممتنع ذاتاً ـ من الأمور الواقعية