.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
غير المنوطة باللحاظ ، ضرورة استحالة موضوعية العلم لمتعلقه في كل صقع من الثبوت والإثبات ، ومن اللحاظ وغيره ، فان استحالة اجتماع السواد وعدمه لا تختص بحال دون حال ، ففي المقام يستحيل اجتماع وجود العلم وعدمه قبل الحكم ، فليس المحذور إثباتياً فقط حتى يرتفع بنتيجة التقييد ومتمم الجعل. نعم يتجه هذا في مثل قصد القربة مما لا يمكن أن يتكفله الخطاب الأولى ، إذ المحذور فيه امتناع إطلاق الخطاب الأولى بالإضافة إليه ، لقصوره عن شموله للأمور المتأخرة عنه المترتبة عليه ، وهذا القصور يرتفع بخطاب ثان متمم للقصور الشمولي ، فدخل مثل قصد القربة في العبادة بخطاب ثانوي ممكن ، إذ لا يلزم منه محذور ، بخلاف دخل العلم موضوعياً في متعلقه كما مر آنفاً. ففرق بين دخل العلم في متعلقه كذلك وبين دخل قصد القربة ، والفارق هو إمكان دخل الثاني في العبادة بمتمم الجعل دون الأول الّذي وزانه وزان دخل الإطاعة في تعلق الأمر وتقييده بها في الاستحالة ، وقد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي بعض الكلام في ذلك ، فراجع.
فالمتحصل : أن الالتزام بنتيجة التقييد لا أثر له في المقام ، إذ لا يدفع غائلة استحالة الدور.
وأما ما جعله دليلا على نتيجة التقييد واختصاص بعض الأحكام بخصوص العالمين من الروايات الدالة على صحة صلاة من أخفى في موضع الإجهار وبالعكس ، ومن أتم صلاته في موضع القصر كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال عليهالسلام : أيّ ذلك فعل متعمداً فقد نقص صلاته وعليه الإعادة ،