.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
القصر والإتمام ، بالإتيان بكل فرد يكون بداعي الأمر القطعي لا الأمر الاحتمالي ، وعدم تميز متعلقه لا يرفع قطعية الأمر ولا يوجب انقلاب الانبعاث عن الأمر القطعي إلى الانبعاث عن الأمر الاحتمالي.
وأما ما أفاده في مرجعية الاشتغال إذا شك في جواز الامتثال الاحتياطي مع التمكن من العلم التفصيليّ ، ففيه : أن قصد القربة وما يتعلق به ان كان معتبراً فاعتباره شرعي لا عقلي كما تقدم تفصيله في الجزء الأول من هذا الشرح ، فلو شك في اعتبار تميز متعلق الأمر خارجاً في الإطاعة عقلا فالمرجع الإطلاق المقامي ، وإلّا فأصل البراءة لا قاعدة الاشتغال.
ثم ان هنا أمراً ينبغي التنبيه عليه ، وهو : أنه كما يجري الاحتياط في التعبديات كالصلاة ـ على ما تقدم آنفاً ـ كذلك يجري في التوصليات ، فإذا علم إجمالا باشتغال ذمته بدينار لزيد أو لعمرو ، فلا إشكال في جريان الاحتياط حينئذ بأن يعطي ديناراً لزيد وديناراً لعمرو ، وحصول اليقين بالفراغ وبراءة ذمته به.
وفي الوضعيات كالطهارة ، فإذا اغتسل أو توضأ بمائعين أحدهما ماء مطلق والآخر مضاف ، أو غسل بهما متنجساً ارتفع الحدث والخبث.
وكذلك يجري الاحتياط في العقود والإيقاعات ، فلو أنشأ البيع أو الطلاق بصيغ متعددة يعلم إجمالاً بصحة إحداها وترتب الأثر عليها حكم بتحقق البيع أو الطلاق.
والإشكال فيه ـ كما عن شيخنا الأعظم (قده) ـ «بأن الاحتياط ينافي الجزم المعتبر في الإنشاء ، ولذا لا يصح التعليق في الإنشائيات إجماعاً» مندفع بأن