.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
التعليق تارة ينشأ من تردد المنشئ في إنشائه لأجل أمور خارجية كقدوم الحجاج ونحوه بأن يقول : «بعتك المتاع الفلاني ان قدم الحاج في هذا اليوم أو ان كنت عالماً أو هاشمياً أو ابن زيد مثلا» فان تعليق الإنشاء في مثل هذه الموارد مانع عن صحته ، لعدم جزم المنشئ بما أنشأه من الأمر الاعتباري النفسانيّ ، إذ المفروض جهله بحصول المعلق عليه.
وأخرى ينشأ من عدم علمه بإمضاء الشارع له مع جزمه بما أنشأه من الاعتبار النفسانيّ ، فعدم جزمه ليس إلّا من جهة جهله بالسبب المؤثر شرعاً في ترتب الأثر. والقادح في صحة الإنشاء هو الأول دون الثاني ، ولذا لو عامل الوالد مع ولده معاملة ربوية ، أو طلق شخص زوجته ـ التي لم يدخل بها ـ حال الحيض أو تزوج بأخت زوجته المطلقة بائناً في عدتها ، أو بالربيبة بعد تطليق أمها قبل الدخول بها وغير ذلك جاهلاً بإمضاء الشارع لها ثم انكشف صحتها ، فلا إشكال في ترتب آثار الصحة عليها ، بل لا ينبغي التأمل في صحتها مع العلم بعدم إمضاء الشارع لها وانكشاف خطائه ، حيث ان موضوع إمضائه ـ وهو الاعتبار النفسانيّ المنشأ جزماً من ناحية المنشئ ـ قد تحقق بالفرض ، وليس علم المنشئ بترتب الأثر الشرعي على إنشائه دخيلا في الموضوع ، لخروجه عما هو فعله وتحت اختياره.
فالنتيجة : أن الإنشاء جزمي لا تعليق فيه ، وهو الموضوع لإمضاء الشارع ، والمردد هو السبب المؤثر والممضى شرعاً ، لتردده بين هذا وذاك ، وبالجمع بينهما يحصل العلم بتحقق ما هو الموضوع لإمضاء الشارع ، فيجري الاحتياط في العقود والإيقاعات كجريانه في العبادات والتوصليات والوضعيات.