لا يقال (١) : ان الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه (٢) في تنجز التكليف لو كان (٣).
فانه يقال (٤) : أما الاحتياط العقلي فليس إلّا نفس حكم العقل
______________________________________________________
(١) هذا الإشكال ناظر إلى ما منعه المصنف (قده) من قيام غير الاستصحاب من الأصول ـ الشامل ذلك الغير للاحتياط ـ مقام القطع ، وأن الاحتياط يقوم مقامه كالاستصحاب ، وتوضيح الإشكال : أنه يمكن قيام الاحتياط مقام القطع الطريقي في تنجيز التكليف في الموارد المشتبهة لو كان تكليف واقعاً ، إذ كما يتنجز الواقع بالعلم به ويستحق العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته كذلك يتنجز بإيجاب الاحتياط ، وعليه ، فلا بأس بقيامه مقام القطع ، لفرض اشتراكه معه في أثره المهم وهو التنجيز. ويمكن جعل قوله : «بقيامه مقامه في تنجز التكليف» قرينة على كون المراد بالقطع المبحوث عنه في قيام الأصول مقامه وعدمه هو خصوص القطع الطريقي ، فتأمل.
(٢) أي : لا بأس بالقول بقيام الاحتياط مقام القطع.
(٣) يعني : لو كان تكليف ، فـ «كان» هنا تامة.
(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن الاحتياط اما عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل كما في أطراف العلم الإجمالي ، واما نقلي كإيجاب الاحتياط الشرعي في الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص عند القائل به. فان كان عقلياً ، فلا معنى لقيامه مقام القطع الطريقي ، إذ ليس الاحتياط العقلي الا حكم العقل بحسن المؤاخذة على المخالفة ، وليس هو شيئاً آخر ثبت له هذا الحكم العقلي ، كما أن التنجيز الثابت للقطع ليس شيئاً غير هذا الحكم العقلي. وببيان آخر : لا بد في صحة التنزيل ـ مضافاً إلى المغايرة بين المنزل والمنزل عليه ـ من المغايرة بين المنزل وبين حكم المنزل عليه الثابت للمنزل بسبب التنزيل ، كتنزيل