مدلوله (١) ، بداهة (٢) تناقض حرمة النقض في كل منها لوجوبه (٣) في البعض ، كما هو (٤) قضية «ولكن تنقضه بيقين آخر» وذلك لأنه (٥) انما يلزم فيما
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «دليله» راجعان إلى الاستصحاب ، وضميرا «لها ، منها» راجعان إلى الأطراف.
(٢) تعليل للتناقض بين صدر الدليل وذيله.
(٣) أي : لوجوب النقض ، وهو متعلق بقوله : «تناقض» وتقريب له ، يعني : أن من الواضح مناقضة حرمة النقض في كل واحد من الأطراف ـ المستفاد من قوله : «لا تنقض» ـ لوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالإجمال.
(٤) أي : وجوب النقض ، غرضه : أن وجوب النقض هو مقتضى قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر».
(٥) أي : لأن التناقض انما يلزم ... إلخ ، وهذا تعليل لقوله : «فلا مانع من إجرائها» وغرضه : إثبات عدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت للتكليف حتى على القول بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي من جهة التناقض المزبور ، توضيحه : أن التناقض بين صدر دليله وذيله موقوف على جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف كما هو مقتضى صدره ، لأنه المناقض للحكم بوجوب النقض في بعضها وهو المعلوم بالإجمال كما هو مقتضى ذيله ، وجريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف منوط بتحقق موضوعه ـ وهو اليقين والشك الفعليان ـ وهو غير حاصل ، لتوقفه على الالتفات إلى كل واحد من الأطراف ، ولا يحصل هذا الالتفات للمجتهد إلّا تدريجاً كما هو واضح ، والمدار في الاستصحاب على الشك الفعلي لا التقديري ، ولازم عدم الالتفات فعلا إلى جميع الفروع هو عدم العلم الإجمالي بالانتقاض ، فقوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر»