إذا كان الشك في أطرافه فعليا ، وأما إذا لم يكن كذلك (١) بل (٢) لم يكن الشك فعلا إلّا في بعض أطرافه ، وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا كما هو (٣) حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى (٤)
______________________________________________________
أجنبي عن المقام مع فرض عدم الالتفات الفعلي ، فيكون كل فرع يستنبط المجتهد حكمه موردا لصدر الدليل ـ أعني «لا تنقض» ـ فقط ، ولا ينطبق عليه الذيل حتى يلزم التناقض المزبور ، للغفلة عن سائر الأطراف المانعة عن تحقق الشك الفعلي ، فإشكال التناقض غير وارد هنا.
وببيان أوجز : أن التناقض يكون بين حرمة النقض ووجوبه ، وهذان الحكمان كغيرهما من الأحكام منوطان بموضوعهما ، ولا موضوع للحكم الثاني ـ أعني وجوب النقض ـ لأن موضوعه الشك الفعلي ، وهو مفقود ، لعدم الالتفات دفعة إلى جميع الفروع حتى يحصل العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة فيها ، ومع الالتفات التدريجي لا يحصل علم إجمالي حتى يتحقق موضوع وجوب النقض ، فلا تناقض.
(١) أي : لم يكن الشك في جميع أطراف العلم الإجمالي فعليا ، بل كان فعليا في بعض أطرافه ، وضمير «أطرافه» في المواضع الثلاثة راجع إلى العلم الإجمالي.
(٢) عطف تفسيري لـ «كذلك».
(٣) مثال للنفي وهو عدم الالتفات فعلا إلى بعض الأطراف.
(٤) لوضوح أن المتصدي للاستنباط غافل عن غير الحكم الّذي يريد استنباطه واستخراجه من الأدلة الشرعية.