فلا يكاد (١) يلزم ذلك ، فان (٢) قضية «لا تنقض» ليست [ليس] حينئذ (٣) إلّا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه (٤) علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله (٥) من شموله له ، فافهم (٦).
ومنه (٧) قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى
______________________________________________________
(١) جواب قوله : «وأما إذا لم يكن» أي : فلا يكاد يلزم التناقض المزبور.
(٢) تعليل لعدم لزوم التناقض ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) أي : حين كون بعض الأطراف غير ملتفت إليه.
(٤) أي : في الطرف المشكوك حين عدم الالتفات إلى غيره.
(٥) أي : دليل الاستصحاب ، و «من شموله» متعلق بـ «يلزم» وضمير «له» راجع إلى الطرف غير الملتفت إليه ، يعني : حتى يلزم التناقض من شمول دليل الاستصحاب للطرف غير الملتفت إليه.
(٦) لعله إشارة إلى : أن فرض الغفلة عن بعض الأطراف الموجب لجريان الاستصحاب في المقام ينافي ما جعله المصنف مقدمة أولى لدليل الانسداد من دعوى العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية في الشريعة المقدسة. هذا تمام الكلام حول الأصول المثبتة.
(٧) أي : ومن عدم العلم الإجمالي بالانتقاض لأجل الغفلة والذهول عن بعض الأطراف ظهر ... وحاصل مرامه : أنه لا مانع من جريان الأصول النافية للتكليف أيضا ، لعدم لزوم محذور التناقض لأجل الغفلة عن بعض الأطراف كما تقدم ، فحكم العقل بجريان الأصل العقلي ، وعموم النقل بالنسبة إلى الأصل الشرعي باق على حاله. وتوضيحه : أن المانع من جريان الأصول النافية أحد أمور : اما العلم الإجمالي بثبوت التكاليف ، واما الإجماع على وجوب الاحتياط في