الأصول النافية أيضا (١) ، وأنه (٢) لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا (٣) أو شرعا من إجرائها (٤) ، ولا مانع
______________________________________________________
الجملة ، واما العلم باهتمام الشارع بالتكاليف الموجب للعلم بإيجابه الاحتياط. وشيء من هذه الأمور لا يصلح للمانعية.
أما الأول ، فلانحلاله بالعلم أو العلمي أو الأصول المثبتة التي قد عرفت عدم المانع من جريانها ، ومع الانحلال لا مانع من جريان الأصول النافية في أطرافه.
وأما الأخيران ، فلتوقف مانعيتهما على عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير ، إذ المتيقن من الإجماع على وجوب الاحتياط ، أو استكشافه من العلم باهتمام الشارع بالاحكام الشرعية هو صورة عدم ثبوت مقدار معتد به من التكاليف ، وأما مع ثبوته وان لم يكن مساويا للمعلوم بالإجمال ، فلا يثبت إجماع على وجوب الاحتياط في غيره ، ولا علم باهتمام الشارع بما عدا ذلك المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف ليستكشف به وجوب الاحتياط فيما عدا ذلك المقدار المعلوم. وعليه فلا مانع حينئذ من جريان الأصول النافية لا شرعا كالإجماع ولا عقلا كالعلم الإجمالي ، فظهر عدم بطلان الرجوع إلى الأصول النافية ، وقد كانت تمامية المقدمة الرابعة متوقفة على بطلانه.
(١) أي : كما في الأصول المثبتة.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا بيان لوجه الانقداح.
(٣) كالعلم الإجمالي. والمانع الشرعي كالإجماع.
(٤) أي : إجراء الأصول النافية ، وضمير «لها» راجع إلى الأطراف.