على الأقوى (١) ، ولا ينافى (٢) القطع بعدم حجيته (٣) لدى الشارع ، وعدم كون المكلف معذورا ـ إذا عمل به (٤) فيهما ـ فيما (٥) أخطأ ، بل كان (٦) مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب لو بنى (٧)
______________________________________________________
لحدوث مفسدة في سلوك القياس غالبة على مصلحة الواقع فلا يكون حينئذ ظنا بالفراغ ، لصيرورة الواقع بسبب سلوك القياس مبغوضا. لكن ظاهر النهي عنه هو الأول ، فالظن بالواقع الناشئ من القياس يستلزم الظن بالفراغ حينئذ.
(١) في بعض النسخ هكذا : «الظن بهما أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ» والظاهر رجوع ضمير «بهما» إلى الظن بالواقع والظن بالطريق اللذين قطع بعدم حجيتهما.
(٢) لما عرفت من كون النهي طريقيا ، والضمير المستتر في «لا ينافى» راجع إلى الاستلزام.
(٣) أي : بعدم حجية الظن بالواقع الحاصل من مثل القياس.
(٤) أي : بذلك الظن غير المعتبر ، وضمير «فيهما» راجع إلى الظن بالواقع والظن بالطريق الحاصلين من الظن الّذي يقطع بعدم حجيته شرعا كالقياس.
(٥) متعلق بـ «معذورا».
(٦) أي : بل كان المكلف مستحقا للعقاب ، لتفويته الواقع باختياره فيما أخطأ.
(٧) أي : لو بنى المكلف على حجية ذلك الظن غير المعتبر كالقياس ، لكن العقاب حين الإصابة يكون على التشريع ، إذ المفروض أنه بنى على حجيته ، وفي صورة الخطأ يكون على تفويت الواقع والتشريع معا.