على حجيته والاقتصار عليه ، لتجريه (١) ، فافهم (٢).
وثالثا (٣) : سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته (٤)
______________________________________________________
(١) علة لاستحقاق العقوبة في صورة الإصابة ، والمراد بالتجري هو التشريع.
(٢) لعله إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقاب على سلوك القياس لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع في صورة الإصابة.
لا يقال : ان النهي الطريقي ينافي العقوبة مع الإصابة ، إذ الغرض من النهي الطريقي ـ كالأمر الطريقي ـ هو حفظ الواقع من دون وجود مفسدة في المنهي عنه توجب استحقاق العقوبة ارتكابه حتى في صورة الإصابة كما هو شأن الموضوعية وعليه ، فاستحقاق العقوبة في صورة الإصابة كاشف عن عدم كون النهي طريقيا ، بل موضوعي.
فانه يقال : العقاب انما هو لأجل التشريع ، إذ المفروض أنه بنى على حجية القياس وأسنده إلى الشارع ، ومن المعلوم حرمة التشريع ، فيستحق العقوبة حتى في صورة الإصابة.
(٣) هذا هو الإشكال الثالث على دليل صاحب الحاشية ، وتوضيحه : أن الدليل المتقدم ـ بعد تسليم عدم استلزام الظن بالواقع للظن بحكم الشارع بفراغ الذّمّة ـ لا ينتج حجية خصوص الظن بالطريق ، لأنه بعد بنائه على عدم التصويب والتقييد ، بل بقاء الواقع على حاله وفعليته ، فاللازم هو اعتبار الظن بواقع يظن بكونه مؤدى طريق معتبر. وعلى هذا ، فلا ينفك الظن بالواقع عن الظن بكونه كذلك ، فالظن بالواقع حجة أيضا ، لا خصوص الظن بالطريق كما تخيله المستدل.
فتلخص : أنه لا دليل على اختصاص نتيجة مقدمات دليل الانسداد بحجية الظن بالطريق.
(٤) أي : لكن مقتضى عدم الاستلزام ليس ... ، وضمير «به» راجع إلى