متعلق به (١) أو بمقلديه (٢) (*)
______________________________________________________
(١) كأكثر الأحكام المشتركة بينه وبين مقلديه.
(٢) خاصة ، كأحكام الدماء الثلاثة.
__________________
الأخير الأصول المقررة للشاك مطلقاً سواء حصل له الظن أم الشك ، فهذا التقسيم يكون بحسب حالات المكلف ، وهو أولى من تقسيم المصنف ، لمحفوظية ما بين الأدلة من الطولية في تقسيم الشيخ دونه وان كان تقسيمه الثلاثي أمتن من الثنائي.
(*) يعني : أن الأحكام التي يستنبطها المجتهد لا تختص به بل تعم مقلديه ، توضيحه : أن عناوين موضوعات الأدلة والأصول لا تنطبق الا على المجتهد ، فانه الّذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان ، وهو الّذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه ، وهكذا ، إلّا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلد بالمجتهد ، لأن من له تصديق عملي ونقض عملي أو إبقاء عملي في جملة من الموارد هو المقلد كأحكام الدماء الثلاثة ، فالمعنون بعنوان الموضوع ـ وهو المجتهد ـ ليس له تصديق عملي ليخاطب به ، ومن له تصديق عملي ـ وهو المقلد ـ لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف.
وبالجملة : فاختصاص المكلف بالمجتهد ـ كما هو مقتضى المتن ـ يوجب محذور خروج أدلة الأحكام التي لا يبتلي بها المجتهد ويختص الابتلاء بها بالمقلد عن دائرة الأدلة التي يستنبط منها المجتهد الأحكام الفقهية.
وقد دفع هذا المحذور بعض المدققين من المحشين (قده) بما أفاده هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد من : «أن أدلة الإفتاء والاستفتاء توجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد ، فيكون مجيء الخبر إليه بمنزلة مجيء الخبر إلى مقلده ،