.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ويقينه وشكه بمنزلة يقين مقلده وشكه ، فالمجتهد هو المخاطب عنواناً والمقلد هو المخاطب لباً ، وإلّا لكان تجويز الإفتاء والاستفتاء لغواً».
أقول : لا ريب في أن جميع الأحكام الفقهية من الطهارة إلى الدّيات مورد ابتلاء المجتهد من حيث الاستنباط واستخراجها من أدلتها وان لم يكن بعضها محل ابتلائه من حيث العمل كأحكام الدماء الثلاثة ، فان وظيفته من حيث انه مجتهد استخراج الأحكام المجعولة لموضوعاتها على نحو القضية الحقيقية سواء كانت متعلقة بعمل نفسه أم مقلده ، فيقول : «ان الحائض ذات العادة العددية مثلا إذا رأت الدم بعد أيام العادة ولم يتجاوز العشرة وشك في كون الزائد حيضاً ، فلتبن علي حيضيته» أو «كل من شك في حلية شيء أو طهارته فليبن علي حليته أو طهارته».
وعلى هذا ، فالأدلة متوجهة إلى المجتهد من حيث كونه ناظراً فيها ومستنبطاً للأحكام منها سواء كانت الأحكام المستخرجة منها متعلقة بعمل نفسه أم غيره ، ومعه لا حاجة إلى دعوى تنزيل المجتهد منزلة المقلد.
مضافاً إلى كونها خلاف الظاهر ، حيث ان أدلة الإفتاء والاستفتاء ظاهرة في حجية فتوى المجتهد على غيره تعبداً أو إرشاداً إلى ما هو المرتكز عند العقلاء من رجوع الجاهل بكل فن إلى العالم به ، فانها مساوقة لقوله تعالى : «فاسألوا أهل الذّكر» ونظائره.
والحاصل : أن ظاهر أدلة الإفتاء هو بيان الأحكام وتبليغها إلى العباد ، وتنزيل المفتي منزلة المستفتي أجنبي عن ظاهرها ، ولا ينتقل الذهن العرفي العاري عن الأوهام إليه. وكذا ظاهر أدلة الاستفتاء ، فان ظهورها في حجية الفتوى ولزوم الأخذ بها مما لا مساغ لإنكاره ، ومع هذا الظهور لا يلزم اللغوية حتى