اللهم إلّا أن يدعى تواطؤها (١) على الحجية في الجملة ، وانما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته (٢) خرط القتاد.
______________________________________________________
كالمناقشة في دعوى الإجماع المحصل ، لأن بعضهم نقل الإجماع على حجية خبر العدل الإمامي مثلا ، وآخر على حجية خبر الثقة ، وثالث على حجية خبر العدل الضابط ... إلخ ، وهذا الاختلاف في الفتاوي وفي الإجماعات المنقولة مانع عن تحقق الإجماع المحصل والمنقول بالتواتر.
(١) أي : تواطؤ الفتاوى ، وغرضه تصحيح التمسك بالإجماع على حجية الخبر الواحد ، بأن يقال : ان الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة في مورد الإجماع لا يقدح في تحققه بعد اتفاقهم على أصله ، حيث ان الاختلاف يرجع إلى تشخيص ما هو الحجة عندهم قطعاً ، فأصل اعتبار الخبر مفروغ عنه لديهم ، غاية الأمر أن بعضهم يقول : ان الحجة هو الخبر الواجد لشرط كذا ، والآخر يقول : انها هي الخبر الواجد لشرط كذا ، فلو انكشف بطلان قول أحدهما لالتزم بصحة قول صاحبه ، ولا بأس بدعوى الإجماع حينئذ.
(٢) أي : ولكن دون إثبات ادعاء التواطؤ خرط القتاد ، وذلك لأن الاختلاف في الفتاوي في مسألة حجية الخبر ان كان راجعاً إلى الاختلاف في الخصوصيات دون أصل الحجية ـ كما صححنا به دعوى الإجماع ـ فلا بدّ حينئذ من الأخذ بما هو أخص مضموناً ، كأن يؤخذ بخبر العدل الإمامي الممدوح بما يفيد العدالة في كل طبقة كما هو الحال في التواتر الإجمالي ، للعلم بأن الاختلاف حينئذ راجع إلى تعيين ما هو الحجة عندهم بعد تسلم أصلها. ولكن الإشكال في إثبات هذه الدعوى ، إذ ظاهر ترتب الحجية على كل عنوان هو عدم حجية غيره على