لا يكاد يلزم منه ذلك (١) الا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه (٢) لازماً مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا (٣)
______________________________________________________
بالحل ، وتوضيحه : تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط ... إلى أن قال : وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط فلا يجب الأخذ بالراجح ... إلى أن قال : فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي ... إلخ» وقد اختار المصنف (قده) هذا الجواب الحلي ، وتوضيحه : أن هذا الدوران انما يتحقق فيما إذا لزم الأخذ بالمظنون وأخويه ولم يمكن الجمع بينهما عقلا ، لاختلال النظام ، أو شرعا ، للعسر والحرج ، فحينئذ إذا ترك العمل بالظن دفعا للمحذور العقلي أو الشرعي لزم ترجيح المرجوح ـ وهو الشك والوهم ـ على الراجح وهو الظن ، ومن المعلوم أنه لا يجب العمل بالمظنون وأخويه إلّا بعد تمامية مقدمات الانسداد ، ومعها لا يكون هذا الوجه دليلا مستقلا ، بل هو خامسة مقدمات الانسداد ، وسيأتي في دليله وجه لزوم الجمع بين المظنون وأخويه إلّا إذا منع عنه مانع عقلا أو شرعا.
(١) أي : يلزم من عدم الأخذ بالظن ترجيح المرجوح على الراجح.
(٢) أي : بطرف الظن وهو الوهم.
(٣) لاختلال النظام.
__________________
بها على جواز العمل بموهوماتها ، إذ لا ملازمة بينهما أصلا. هذا مضافا إلى أن حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح معلق على عدم منع الشارع عن العمل ببعض الظنون ، إذ مع منع الشارع عن العمل ببعضها لم يبق راجح حتى يكون غيره ـ أعني الموهوم ـ مرجوحاً ليقبح ترجيحه عليه كما لا يخفى.