أو عدم وجوبه شرعا (١) ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه ، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد (٢) ، وإلّا (٣) كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو
______________________________________________________
(١) لاستلزام الاحتياط التام للعسر المنفي ، وضمير «وجوبه» راجع إلى الجمع بينهما ، وضميرا «طرفه ، ترجيحه» راجعان إلى الظن ، و «بينهما» إلى الظن وطرفه.
(٢) توقف دوران الأمر بين العمل بالظن أو طرفه على مقدمات الانسداد واضح ، لأنه ـ بعد أن وجب عقلا امتثال الأحكام ولم يجب أو لم يجز الاحتياط التام ـ يدور الأمر بين العمل بالمشكوكات والموهومات وإهمال المظنونات وبين العمل بهذه وطرح المشكوكات والموهومات ، فمقتضى المقدمة الأخيرة من مقدمات دليل الانسداد الآتي ـ وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح ـ هو تعين الأخذ بالظن ، وطرح المشكوك والموهوم ، ففي الحقيقة يكون هذا الدليل المقدمة الأخيرة من مقدمات الانسداد ، وليس دليلا آخر ، فتأمل جيداً.
(٣) أي : ومع قطع النّظر عن مقدمات دليل الانسداد كان اللازم ... وغرضه : أن دوران الأمر بين الأخذ بالظن وبين الأخذ بطرفه منوط بمقدمات الانسداد ، إذ مع اختلالها وعدم تماميتها يجب الرجوع إلى العلم أو العلمي ان كانت إحدى مقدماتها ـ وهي انسداد باب العلم والعلمي ـ منتفية بأن كان باب العلم أو العلمي مفتوحا ، أو الرجوع إلى الاحتياط ان كانت مقدمة أخرى من مقدماته ـ وهي بطلان الاحتياط أو البراءة ـ منتفية بأن أمكن الاحتياط ، أو لم تبطل البراءة على ما سيأتي توضيحه في دليل الانسداد.