أنه (١) مع عدم الاطلاع عليها كذلك (٢) الا مجملا (٣) بعيد ، فافهم (٤) (*).
______________________________________________________
وحاصل ما أفاده : أن المنقول إليه تارة لا يطلع على الخلاف ، وأخرى يطلع عليه. وعلى الثاني قد يكون اطلاعه عليه بالتفصيل ، وقد يكون بالإجمال. فان لم يطلع على الخلاف أصلا فلا ريب في إيجاب الخصوصية لحصول القطع برأي الإمام عليهالسلام من أحد الإجماعين المنقولين. وان اطلع على الخلاف تفصيلا ، فلا يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة لحصول القطع للمنقول إليه برأيه عليهالسلام ، كما إذا كان أرباب الفتاوى المنقولة من الطبقة العليا من الفقهاء وأعلام الدين. وان اطلع عليه إجمالا ، فيبعد أن توجب تلك الخصوصية حصول القطع له برأيه عليهالسلام ، لاحتمال أن تكون تلك الفتاوى التي لم يطلع عليها تفصيلا بمثابة مانعة لتلك الخصوصية عن أن توجب القطع للمنقول إليه برأيه عليهمالسلام. فقوله : «وان لم يكن ... ببعيد» إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا : «وان اطلع على الخلاف تفصيلا ... إلخ».
(١) أي : إلّا أن إيجاب الخصوصية لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام. وهذا إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا : «وان اطلع عليه إجمالا ... إلخ».
(٢) أي : مفصلا ، وضمير «عليها» راجع إلى الفتاوى.
(٣) استثناء من عدم الاطلاع مفصلا ، أي : أنه مع اطلاعه الإجمالي يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة للقطع برأي الإمام عليهالسلام. ومن هنا ظهر زيادة قوله : «كذلك» أو قوله : «الا مجملا» إذ لا معنى لأن يقال : «إلّا أنه مع عدم الاطلاع عليها مفصلا الا مجملا بعيد» إلّا أن تكون نسخة الأصل «بل» بدل «الا».
(٤) لعله إشارة إلى : أن الحق عدم صحة الاستبعاد المزبور أصلا ، فانه إذا كان
__________________
(*) لا يخفى أن دعوى الإجماع بمعنى اتفاق الكل مجازفة ، بداهة أن الإحاطة بفتاوى علماء عصر واحد مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد والبوادي من المحالات