بأن استحقاق العاصي دونه انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه (١) وهو (٢) مخالفته (*) عن عمد واختيار ، وعدم (٣) تحققه فيه لعدم مخالفته (٤)
______________________________________________________
(١) أي : في العاصي ، وضمير «دونه» راجع إلى المتجري.
(٢) أي : سبب الاستحقاق مخالفة العاصي عن عمد واختيار.
(٣) معطوف على «تحقق» يعني : وعدم تحقق سبب الاستحقاق في المتجري انما هو لعدم تحقق المخالفة.
(٤) أي : المتجري ، وهذا تعليل لعدم تحقق سبب الاستحقاق في المتجري ، وحاصله : أن المتجري لا يستحق العقوبة ، لعدم مخالفته أصلا كما إذا شرب الخل باعتقاد كونه من المحرمات الشرعية ، ثم تبين له أنه لم يكن حراماً شرعاً ، فحينئذ صدر منه فعل اختياري وهو شرب الخل بقصد كونه شرب الخل ، لكن ليس شربه له مخالفة لحكم المولى ، لعدم ارتكابه للحرام ولو كان عدم مخالفته لتكليف المولى لأمر غير اختياري وهو خطأ قطعه.
__________________
(*) لا يخفى أن المخالفة التي تنتزع من المصادفة ليست فعلا اختيارياً حتى تصح إناطة استحقاق العقوبة عقلا بها ، وقد ثبت في محله أن ما يتصف بالحسن والقبح العقليين لا بد أن يكون فعلا اختيارياً ، ومن المعلوم أن شيئاً من المخالفة وتفويت الغرض وارتكاب المبغوض لا يصلح لأن يكون مناطاً لاستحقاق العقوبة ، لوجودها في صورة الجهل أيضا مع عدم استحقاقها عقلا ، وليس ذلك إلّا لأجل عدم اختياريتها ، فلا محيص عن كون مناطه فعلا اختيارياً يقبحه العقل ، وهو في المقام منحصر بالفعل الصادر تجرياً وطغياناً على المولى وهتكاً لحرمته ، ومن المعلوم اشتراكه بين العاصي والمتجري ، فالدليل الرباعي الّذي أفاده المحقق السبزواري (قده) المذكور في الرسائل والمشار إليه في المتن