أصلا ولو بلا اختيار (١) ، بل عدم (٢) صدور فعل منه في بعض أفراده
______________________________________________________
(١) يعني : ولو كان عدم مخالفة المتجري مستنداً إلى ما هو خارج عن اختياره ، حيث انه مستند إلى عدم المصادفة الّذي هو خارج عن اختياره.
(٢) بالجر عطف على قوله : «لعدم» واضراب عنه ، وهذا هو الجواب الثاني عن الدليل المزبور ، وحاصله : أن الدليل الرباعي المذكور لما كان مورده صدور الفعل من المتجري واستحقاق العقاب على الفعل ، أراد أن يزيفه بأنه أخص من المدعى ، إذ قد يتفق عدم صدور فعل اختياري من المتجري حتى يقال بترتب استحقاق العقوبة عليه ، وذلك كما إذا اعتقد انطباق عنوان محرم كالخمر مثلا على مائع شخصي ، فشربه بقصد الخمرية ، ثم ظهر كونه ماء ، فان ما أراده من شرب الخمر لم يتحقق في الخارج كما هو المفروض ، وما تحقق في الخارج من شرب الماء لم يكن مقصوداً له ، فلم يصدر منه فعل اختياري.
وهذا مطرد في الموضوعات دون الأحكام ، فإذا شرب الماء بعنوان شرب الماء معتقداً بحرمته ـ وظهر عدم حرمته ـ فان شرب الماء فعل اختياري له.
والفرق بين الجوابين : أن الأول يجري في مطلق التجري ، والثاني يختص بالشبهات الموضوعية ، إذ المفروض كونه متجرياً في تطبيق الموضوع المعلوم الحرمة ـ كالخمر في المثال المذكور ـ على الماء.
__________________
يثبت المطلوب وهو استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي. وجواب المصنف (قده) عنه المذكور هنا وفي حاشيته على الرسائل بقوله : «فان استحقاق من صادف قطعه انما هو لتحقق سببه وهو المخالفة اختياراً ... إلخ» مخدوش ، لما عرفت من أن سبب الاستحقاق لا بد أن يكون فعلا اختيارياً وقبيحاً عقلياً حتى يناط استحقاق العقوبة به ، والمخالفة ليست اختيارية ، لأنها منتزعة عن المصادفة ، والّذي صدر اختياراً هو التمرد والطغيان والخروج عن رسوم العبودية ، وهذا