بالاختيار (*) كما في التجري (١) بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع مثلا بأن مائعاً خمر مع أنه لم يكن بالخمر ، فيحتاج (٢) إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية
______________________________________________________
(١) إشارة إلى الخطأ في الموضوعات ، وضمير «أفراده» راجع إلى التجري وضمير «أنه» راجع الموصول في قوله : «ما قطع» المراد به المائع مثلا.
(٢) يعني : بعد إثبات عدم صدور فعل اختياري في بعض أفراد التجري ، فلا بد في الحكم باستحقاق العقوبة حينئذ من إثبات كون المخالفة الاعتقادية كالواقعية الاختيارية سبباً لاستحقاق العقوبة ، وهو أول الكلام ، فالمتعين الاستدلال
__________________
سبب الاستحقاق في كل من المتجري والعاصي ، فلا فرق بينهما في استحقاق العقوبة أصلا.
وقد ظهر مما ذكرنا : أن الحاكم باستحقاق العقوبة في التجري كالعصيان هو العقل لا الشرع بدعوى حرمته ، لعدم قابلية التجري للحرمة الشرعية بعد وضوح كونه كالعصيان واقعاً في سلسلة معلولات الأحكام لا عللها ، فلو دل دليل نقلي على ترتب العقاب عليه كان إرشاداً إلى حكم العقل وقاصراً عن إثبات حرمته بالبرهان الإني ، كقصور قاعدة الملازمة عن إثباتها بالبرهان اللّمي ، حيث ان موردها علل الأحكام لا معلولاتها ، كما تقدم في بعض التعاليق. فالبحث عن الجهة الفقهية وهي حرمة التجري ساقط رأساً ، لعدم قابلية المورد للحكم المولوي.
(*) فيه ما لا يخفى ، إذ الحركة لا تخلو من كونها طبعية أو قسرية أو إرادية ، ومن المعلوم انتفاء الأوليين في المقام ، فيتعين الأخير ، فشرب ماء قطع بخمريته فعل إرادي للشارب. وتخلف عنوان الخمرية لا يقدح في إرادية شربه بعنوان التمرد على المولى كما مر في بعض التعاليق.