.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إجمالا ، وهي أمور :
الأول : أن اللغوي من أهل الخبرة ، وقد استقر بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة والعدد ، بل ولا الإسلام.
وفيه : ما عرفت من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة.
الثاني : إجماع العلماء على اعتبار قول اللغوي في تعيين الأوضاع اللغوية والرجوع إليه في تعيينها.
وفيه : أن تحقق الإجماع التعبدي في المقام ـ مع أنه ليس من موارده ـ غير معلوم ، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار قول اللغوي من حصول الوثوق لهم بقوله ، أو الانسداد الصغير ، أو غيرهما.
الثالث : جريان مقدمات الانسداد الصغير في باب اللغات.
وفيه : أن المدار في حجية الظن الانسدادي هو انسداد باب العلم والعلمي في معظم الفقه ـ لا في اللغة ـ كما قرر في محله.
الرابع : ما أفاده سيدنا الأستاذ (قدسسره) في حقائق الأصول ، وقد عرفته.
الخامس : ما بيناه في التعليقة السابقة بقولنا : «بل يمكن إثبات الوضع بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته ... إلخ».
السادس : أن قول اللغوي يفيد الاطمئنان.
وفيه : أنه أخص من المدعى ، لاختصاصه بموارد اتفاق اللغويين ، وأما موارد اختلافهم فلا يحصل الوثوق بقولهم فيها.