القطعية ، فضعيف (١) جداً ، ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين (٢) [المناقضة] كالقطع بثبوتهما (٣) [بثبوتها]
______________________________________________________
فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن النجس أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر ، وكذا لو قال : أكرم زيداً واشتبه بين شخصين ، فان ترك إكرامهما معصية ... إلخ».
(١) هذا جواب «وأما احتمال» وحاصله : أنه لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك ، بدعوى الاقتضاء في الأولى والعلية في الثانية ، وذلك لأن محذور الاذن في ارتكاب جميع الأطراف ـ وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا الّذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ـ موجود بعينه في الترخيص في بعض الأطراف أيضا ، لأن المعلوم بالإجمال إذا انطبق على مورد الاذن لزم التناقض أيضا ، غاية الأمر أن التناقض في صورة الترخيص في جميع الأطراف قطعي وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي ، واحتمال صدور التناقض من العاقل ـ فضلا عن الحكيم ـ كالقطع بصدوره في استحالته ، فإذا جاز الاذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز في الكل. وعليه فيكون العلم الإجمالي مقتضياً مطلقاً وبلا تفاوت بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية.
(٢) يعني : ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض الأطراف ، والمراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري الّذي هو مقتضى الأصل.
(٣) أي : كالقطع بثبوت المتناقضين ، وذلك في الاذن في ارتكاب جميع