في الاستحالة ، فلا يكون (١) عدم [هدم] القطع بذلك (٢) معهما [معها] موجباً لجواز الاذن في الاقتحام (٣) ، بل لو صح معهما (٤) [معها] الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا (٥) ، فافهم (٦).
______________________________________________________
الأطراف الموجب للإذن في المعصية القطعية ، فكما أن مناقضة الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا للترخيص في جميع الأطراف ضرورية ، فكذلك مناقضته للترخيص في بعض الأطراف.
(١) هذا متفرع على التساوي بين المناقضة القطعية وبين المناقضة الاحتمالية ، يعني : أن مجرد عدم القطع بالمناقضة في الاذن بارتكاب بعض الأطراف لا يسوغ الاذن فيه ، بل يكون احتمال التناقض كالعلم به في الاستحالة ، فلا يجوز الاذن في ارتكاب شيء من الأطراف.
(٢) أي : بثبوت المتناقضين ، ويمكن جعل المشار إليه «التناقض» المستفاد من قوله : «المتناقضين» وضمير «معهما» راجع إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية.
(٣) يعني : في بعض الأطراف.
(٤) أي : مع الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. وفي بعض النسخ «معها» ومرجع الضمير حينئذ «المناقضة الاحتمالية» المستفادة من العبارة.
(٥) يعني : صح الاذن في المخالفة القطعية كالإذن في المخالفة الاحتمالية ، لوحدة المناط ـ وهو عدم التضاد ـ إذ الاذن في ارتكاب بعض الأطراف كاشف عن عدم التناقض أو التضاد ، وهذا موجود أيضا في الترخيص في الكل ، وحيث لم يقل أحد بجواز ارتكاب جميع الأطراف في المخالفة القطعية ، فلا بد من عدم القول بجواز الارتكاب في المخالفة الاحتمالية أيضا.
(٦) لعله إشارة إلى : أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن يكون